مرسوم تنفيذي رقم 2000-65
· ج.ر عدد 15 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-65 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يحدد كيفيات إقامة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية وتصنيفها وصيانتها والمحافظة عليها. . 4
المادة 4
تخضع إقامة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية أو تغييرها أو هدمها أو تحويلها إلى رخصة مسبقة يسلمها وزير المجاهدين على أساس ملف يحدد تشكيله في المادة 5 أدناه.