مرسوم تنفيذي رقم 2000-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-55 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق لإطارات الشباب "مدني سواحي" في 7 9 مارس سنة 2000، يتمم المرسوم مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث 8 9 مارس سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران
المادة 3
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر 2 ، تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرّر 2 : باستثناء التكوين التدرجي وما بعد التدرجي ، يحدد وزير الشباب والرياضة بقرار ، تنظيم مدد أطوار التكوين المذكورة أعلاه، وضبطها وشروط الالتحاق بها ومحتوى برامجها ، وكذا الإجازات أو الشهادات المطابقة لها ".