مرسوم تنفيذي رقم 2000-53
· ج.ر عدد 12 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-53 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 ، يتمم المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغيّر تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في تيقصر اين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي تيقصر اين
المادة 3
يتمّم المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر 2 تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرّر 2 : باستثناء التكوين التدرجي وما بعد التدرجي، يحدد وزير الشباب والرياضة بقرار ، تنظيم مدد أطوار التكوين المذكورة أعلاه، وضبطها وشروط الالتحاق بها ومحتوى برامجها، وكذا الإجازات أو الشهادات المطابقة لها ".