المادة 5
طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
1- إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري يعد وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يصادق على جرد الأملاك العقارية المحولة إلى جامعة قسنطينة بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية،
2 - إعداد حصيلة ختامية حضورية تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة للمعهد،
3- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .