مرسوم تنفيذي رقم 2000-51
· ج.ر عدد 12 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-51 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 ، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة " حران إبراهيم " في قسنطينة. 4
المادة 4
تبقى المناصب المالية للمستخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه والاعتمادات المالية المتعلقة بهم مكتسبة لفائدة الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.