المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل ما يأتي :
1 - الأملاك العقارية التابعة للمعهد إلى جامعة قسنطينة،
2 - الأملاك المنقولة من المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة "حران إبراهيم في قسنطينة وتجهيزاته إلى المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة،
3 - المهام ومختلف أطوار التكوين بالمعهد وكذا الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمرحلة الدراسية .
للطلبة والتسيير البيداغوجي والإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة " حران إبراهيم .
في قسنطينة إلى المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة،
4 - المستخدمين المدرسين والبيداغوجيين في المعهد وكذا الطلبة الذين هم في طور التكوين في المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة حران إبراهيم " في قسنطينة إلى المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة.