مرسوم تنفيذي رقم 2000-50
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 50 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1420 الموافق 4 مارس سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، المعدل والمتمم، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1420 الموافق 4 مارس سنة 2000.
أحمد بن بيتور قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم