مرسوم تنفيذي رقم 2000-50
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-50 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1420 3 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد تنظيم 7 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد شروط 9 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد شروط 12 الموافق 4 مارس سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 ، المعدل والمتمم، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
المادة 3
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا الحصة التي حصة صندوق يتكفل بها الخدمات المجموع العامل الاجتماعية 1,5 % 14 % 1,25 % 6,5 % 16 % 0,5 % 1,75 % 0,5 % 0,5 % 1,5 % 9 % 0,5 % 34,5 % المرسوم.