مرسوم تنفيذي رقم 2000-50
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-50 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1420 3 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد تنظيم 7 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد شروط 9 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد شروط 12 الموافق 4 مارس سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 ، المعدل والمتمم، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
المادة 2
توزّع نسبة 34,5 % المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 29 ذو القعدة عام 1420 ه الحصة التي الفروع يتكفل بها المستخدم التأمينات الاجتماعية 12,5 % حوادث العمل والأمراض المهنية 1,25 % التقاعد 9,5 % التأمين عن البطالة 1,25 % التقاعد المسبق 0,5 % المجموع 25 %