مرسوم تنفيذي رقم 2000-50
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 50 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1420 الموافق 4 مارس سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، المعدل والمتمم، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
توزّع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 2000 ، كما يأتي :
- 25 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها المستخدم،
- - 9 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها العامل،
- 05 % من أساس الاشتراك بعنوان حصة صندوق الخدمات الاجتماعية.