مرسوم تنفيذي رقم 2000-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-49 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء فروع وكالات السياحة والأسفار
المادة 3
يجب أن يكون فتح فرع أو عدة فروع موضوع رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالسياحة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار .