مرسوم تنفيذي رقم 2000-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-49 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء فروع وكالات السياحة والأسفار
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 8 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 و المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات إنشاء فروع لوكالات السياحة والأسفار .