مرسوم تنفيذي رقم 2000-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 9
يتعين على الوزير المكلف بالسياحة أن يرد على طلب الرخصة في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه.