المادة 6
يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب وكذا مستخرج من شهادة ميلاد الشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أعلاه، عند الاقتضاء،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لصاحب الطلب لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكذا صحيفة السوابق القضائية للشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أعلاه، عند الاقتضاء.
عندما يرد طلب الرخصة من أشخاص ذوي جنسية أجنبية، فيجب على هؤلاء أن يقدموا، زيادة على ذلك، وثيقة معادلة تصدرها السلطات القضائية لبلدهم الأصلي وتمنح منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر تثبت فعلا أن صاحب أو أصحاب الرخصة تتوفر فيهم ، في بلدهم الأصلي، شروط حسن السلوك المطلوبة بموجب أحكام النقطة الثانية (2) من المادة 7 من القانون رقم 06-99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من عقد الملكية أو إيجار محل ذي استعمال تجاري
- محضر معاينة المحضر القضائي الذي يحدد مقاسات المحل وموقعه
- كشف وصفي لمشروع تهيئة المحل،
- الوثائق التي تثبت تعيين الضمان المالي،
- الدليل على وجود الرأسمال
- شهادة التأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية
- الإثبات أن صاحب الطلب أو الشخص الذي يقدمه لهذا الغرض تتوفّر فيهما شروط التأهيل المحددة أعلاه،
- تعهد موثق بجعل العمال والزبن يحترمون القيم الأخلاقية والآداب العامة،
- دراسة السوق التي تبرز مردودية وكالة السياحة والأسفار
- تقرير عن نشاط الوكالة وكذا خطة الأعباء التقديرية 29 ذو القعدة عام 1420 ه الجزيد
- الجدول التقديري لتوظيف المستخدمين عقد عمل موثق يبرم بين صاحب الوكالة ووكيل الأسفار ، عند الاقتضاء،
- رخصة العمل بالنسبة لوكيل الأسفار ذي الجنسية الأجنبية.
بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من المداولة التي عين خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي، وكذا شهادة ميلاد كل منهم الوثائق التي تثبت تعيين الضمان المالي الإثبات أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه.
وفي حالة عدم استيفائهما هذه الشروط يجب أن يقدم الشخص المعنوي إثباتا بالاستفادة من مساعدة دائمة وفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر على الأقل، للأشخاص المذكورين أعلاه.
إذا كان الأشخاص المذكورون أعلاه من جنسية أجنبية، يتعين عليهم، زيادة على ذلك، تقديم وثيقة معادلة تصدرها السلطات القضائية لبلدهم الأصلي وتمنح منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر ، تثبت أن صاحب أو أصحاب طلب الرخصة تتوفّر فيهم في بلدهم الأصلي شروط حسن السلوك المطلوبة بموجب أحكام النقطة الثانية (2) من المادة 7 من القانون رقم 06-99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.
نسخة طبق الأصل مصادق عليها من عقد ملكية محل ذي استعمال تجاري أو نسخة من عقد الإيجار، محضر معاينة المحضر القضائي الذي يحدد مقاسات المحل وموقعه
- الدليل على وجود الرأسمال
- شهادة التأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية تعهد موثق بجعل العمال والزبن يحترمون القيم الأخلاقية والآداب العامة دراسة السوق التي تبرز مردودية وكالة السياحة والأسفار تقرير عن نشاط الوكالة وكذا خطة الأعباء التقديرية جدول تقديري عن توظيف المستخدمين، عقد عمل موثق يبرم بين صاحب الوكالة ووكيل الأسفار ، عند الاقتضاء،
- رخصة العمل بالنسبة لوكيل الأسفار ذي الجنسية الأجنبية.