مرسوم تنفيذي رقم 2000-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 4
يجب أن يكون الضمان المالي المفروض أعلاه، مودعا لدى بنك أو في أي مؤسسة مالية تشهد كتابيا على إيداعه لديها.
يجب أن يخصص الضمان المالي فقط لسداد التوقف عن الدفع تجاه الزبن المحتملين للوكالة أصلا أو لإعادة الزبن إلى وطنهم.