المادة 2
يخضع إنشاء وكالة السياحة والأسفار ، قصد استغلالها، للحصول مسبقا على رخصة الاستغلال التي يسلّمها الوزير المكلف بالسياحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يخضع إنشاء وكالة السياحة والأسفار، قصد استغلالها، للحصول مسبقا على رخصة الاستغلال التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة، بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تضم رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار صنفين (2) :
- الصنف أ : موجّه لوكالات السي احة والأسف ار الراغبة ف ي ممارس ة نشاط ه ا خصوص ا و/أو حصريا في "السياحة الوطنية" و"السياحة الاستقبالية".
يقصد بالسياحة الوطنية في مفهوم هذا المرسوم، مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به، على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي.
يقصد بالسياحة الاستقبالية في مفهوم هذا المرسوم، مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به، على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الخارجي.
- الصنف ب : موجّه لوكالات السي احة والأسفار الراغبة ف ي ممارس ة نشاط ه ا خصوص ا و/أو حصريا في السياحة الموفدة للسياح على المستوى الدولي".