مرسوم تنفيذي رقم 2000-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 20
عند إخلال مالك وكالة السياحة والأسفار أو وكيله بواجباتهما المهنية، فإنهما يتعرضان لأحد الإجراءات المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 32 و 33 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، دون المساس بالمتابعات القضائية الأخرى.