مرسوم تنفيذي رقم 2000-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 19
في إطار نشاطات الوكالة، فإنّ لصاحب الوكالة ووكيل الأسفار ، عند الاقتضاء، مسؤولية إدارة الاستغلال.
وفي هذا الإطار، يتعين عليهما أن يتفرغا كليا وبصفة خاصة لهذا النشاط.