مرسوم تنفيذي رقم 2000-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 17
إذا لم يشرع حائز الرخصة في نشاطه في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يتعين على الإدارة المكلفة بالسياحة إعذاره للشروع في استغلال الوكالة في أجل ستة (6) أشهر .
وإذا انقضى هذا الأجل ولم يمتثل حائز الرخصة للأوامر المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، يصدر الوزير المكلف بالسياحة قرارا بسحب الرخصة بنفس الأشكال التي منحت بها ، طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.