مرسوم تنفيذي رقم 2000-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 14
دون الإخلال بأحكام المادة 12 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، فإن كل تغيير يطرأ لاحقا في عناصر طلب الرخصة يجب، تحت طائلة العقوبة، أن يبلغ إلى الوزير المكلف بالسياحة الذي يمكنه أن يعرض ذلك على اللجنة المنصوص عليها أعلاه لإبداء رأيها فيه أو يتخذ هو نفسه قرارا معدلا.