مرسوم تنفيذي رقم 2000-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 13
يبين القرار الذي تمنح الرخصة بموجبه ، رقم هذه الأخيرة وكذا اسم حائزها ولقبه وعنوان مقر الوكالة إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، وكذا اسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني ولقبه، عند الاقتضاء.
وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي، يبين القرار الذي .
تمنح الرخصة بموجبه التسمية وعنوان الشركة والشكل القانوني وعنوان المقر واسم ولقب الممثل أو الممثلين الشرعيين وكذا اسم ولقب الشخص الذي يحوز التأهيل المهني، عند الاقتضاء.