مرسوم تنفيذي رقم 2000-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 12
في حالة رفض طلب الرخصة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالسياحة من أجل :
- إما لتقديم معلومات جديدة أو تبريرات لتأييد طلبه
- وإما للحصول على استكمال دراسته.
غير أنه ، يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالسياحة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ . الرفض وفي هذه الحالة، يعرض الوزير المكلف بالسياحة طلب الطعن على اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار لإبداء رأيها المسبق فيه.