مرسوم تنفيذي رقم 2000-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 11
يجب أن يعلل الوزير المكلف بالسياحة ويبلغ قرار الرفض إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية