مرسوم تنفيذي رقم 2000-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 10
يمكن أن ترفض الرخصة، لاسيما :
- إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لمنحها، إذا كان التحقيق الذي قامت به مصالح الأمن سلبيا أو ورد اعتراض من إدارة أو هيئة تابعة للدولة،
- إذا كان صاحب الطلب قد سحبت منه من قبل رخصة وكالة السياحة والأسفار نهائيا.