مرسوم تنفيذي رقم 2000-47
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-47 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها
المادة 4
يعيّن الوزير المكلف بالسياحة أعضاء اللجنة الوطنية بقرار، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
لا يتلقى أعضاء اللجنة الوطنية أي تعويض مقابل ذلك.