المادة 3
تتكون اللجنة الوطنية من :
المدير المكلف بوكالات السياحة والأسفار في الوزارة المكلفة بالسياحة، رئيسا، المدير المكلف بالشؤون القانونية في الوزارة المكلفة بالسياحة، ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية ، المديرية العامة للأمن الوطني) ممثل المدير العام للديوان الوطني للسياحة ممثلين (2) عن الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار .
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة كتابة اللجنة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يفيدها في مداولاتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-248 (ج.ر عدد 62 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : .................(بدون تغيير).................
- ممثلين (2) عن التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلا.
(... الباقي بدون تغيير)...".