المادة 2
تتولى اللجنة الوطنية مهمة دراسة طلبات إنشاء واستغلال وكالات السياحة والأسفار وفروعها التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالسياحة، وإبداء رأيها فيها.
وبهذه الصفة، تكلّف اللجنة الوطنية بما يأتي :
- اقتراح توصيات تتعلّق بالعقوبات الإدارية المحددة في التشريع المعمول به،
- إبداء الرأي في النصوص التي تحكم النشاطات التابعة لاختصاصها ،
- دراسة كل مسألة خاصة، والحث على كل تدبير يتعلق بالإجراءات ووضع المنشآت و الوسائل المرتبطة بوكالات السياحة والأسفار. / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه