مرسوم تنفيذي رقم 2000-47
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-47 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 6 من القانون رقم 99-0 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها التي تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".