مرسوم تنفيذي رقم 2000-47
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-47 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها
المادة 10
تدوّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء اللجنة خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير المكلف بالسياحة.