مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية
المادة 9
يشتمل النزل العائلي على خمس (5) غرف إلى خمس عشرة (15) غرفة ويوفّر وجبة فطور الصباح على الأقل.
غير أنه يمكن أن يقدم وجبات الطعام لزبنه أو يسمح لهم بإعدادها .
ترتب النزل العائلية في صنف واحد .