مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية
المادة 7
الإقامة السياحية هي هيكل إيواء يقع خارج المناطق السكنية في أماكن مشتركة تتمتع بجمال طبيعي خاص، خاص، وتمنح للإيواء في شقق مجهزة بالأثاث.
ويجب أن توفّر لزبنها وسائل الترفيه والرياضة والتنشيط وكذا النشاطات التجارية.
ترتب الإقامات السياحية في ثلاثة (3) أصناف.