مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية
المادة 4
الفندق هيكل إيواء مهيأ للإقامة واحتمالا لإطعام الزبن.
ترتب الفنادق في ستة (6) أصناف :
- الصنف الأول : 5 نجوم، الصنف الثاني : 4 نجوم،
- الصنف الثالث : 3 نجوم، الصنف الرابع : نجمتان (2) الصنف الخامس : نجمة واحدة، الصنف السادس : بدون نجمة (غير مصنف).