مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 · ج.ر عدد 10 لسنة 2000 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها

الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية

المادة 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-227 (ج.ر عدد 39 لسنة 2009)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.