الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية
المادة 3
المؤسسات الفندقية، موضوع هذا المرسوم، هي :
- الفنادق ،
- نزل الطريق الموتيل ) أو المحطة،
- قرى العطل
- الإقامات السياحية
- النزل الريفية،
- النزل العائلية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشاليهات
- المنازل السياحية المفروشة
- المخيمات محطة الاستراحة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-227 (ج.ر عدد 39 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : ........................................................
- الهياكل الأخرى المعدة للفندقة".