مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الثالث — كيفيات استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 34
تودع أمتعة الزبن ولوازمهم الثمينة في خزائن المؤسسات الفندقية مقابل وصل استلام تبين فيه هوية المودع وطبيعة وقيمة الشيء المودع عند الاقتضاء، وساعة الإيداع وتاريخها.