مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الثالث — كيفيات استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 33
يجب أن تتوفّر كل المؤسسات الفندقية على سجل للشكاوي ظاهر، ترقمه وتؤشر عليه وتراقبه مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسياحة شهريا.