مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الثالث — كيفيات استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 30
يتعين على مستغلي المؤسسات الفندقية عدم إفشاء أية معلومة عن هوية زبنهم إلا إذا طلبتها منهم مصالح الأمن.
كما يتعين عليهم أن يخضعوا لعمليات التفتيش المباغتة التي يقوم بها أعوان مكلفون بالمراقبة أو أعوان آخرون مؤهلون قانونا لذلك وأن يقدموا لهم أية وثيقة ترتبط بموضوع نشاطهم.