مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية
المادة 2
يقصد بمؤسسة فندقية، في مفهوم هذا المرسوم ، كلّ مؤسسة تمارس نشاطا فندقيا.
ويعد نشاطا فندقيا كلّ استعمال بمقابل للهياكل الأساسية الموجهة أساسا للإيواء وتقديم الخدمات المرتبطة به. وتتكوّن هذه الهياكل الأساسية من مؤسسات إيواء تحدّدها المواد المذكورة أدناه ويستأجرها زبن يقيمون بها من أسبوع واحد إلى شهر دون أن يتخذوها سكنا لهم.