مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الثاني — شروط استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 25
تعتبر الرخصة غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها .
غير أنه في حالة وفاة المالك، يمكن ذوي الحقوق الاستمرار في استغلالها شريطة امتثالهم لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يزيد عن اثني عشر
(12) شهرا من تاريخ الوفاة.