مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الثاني — شروط استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 24
كل تغيير يرد لاحقا في عناصر طلب الرخصة يجب، تحت طائلة العقوبة، أن ينهى إلى علم السلطات المذكورة أعلاه التي يمكن أن تتخذ بنفسها قرارا معدلا لذلك.