مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الثاني — شروط استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 23
يبيّن القرار الذي تمنح الرخصة بموجبه ، رقم هذه الرخصة وكذا اسم صاحبها ولقبه وعنوان المؤسسة الفندقية ومقرها إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي.
وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي، يبين القرار الذي تمنح الرخصة بموجبه تسمية المؤسسة وعنوانها وطبيعتها القانونية ومقرها، واسم الممثل أو الممثلين القانونيين للمؤسسة ولقبهم وكذا اسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني ولقبه عند الاقتضاء.