مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الثاني — شروط استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 22
يمكن طالب الرخصة في حالة رفض طلبه، أن يرفع طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالسياحة، من أجل :
- إما لتقديم معلومات جديدة أو تبريرات لتأييد طلبه
- وإما للحصول على استكمال دراسته.
غير أنه، يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالسياحة في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار . الرفض