الفصل الثاني — شروط استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 17
يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من شهادة ميلاد الطالب وشهادة ميلاد المسير، عند الاقتضاء،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر.
عندما يقدم طلب الرخصة أشخاص من جنسية أجنبية فإنه يجب عليهم أن يقدموا، زيادة على ذلك ، صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3) تصدرها السلطات القضائية لبلدهم الأصلي صادرة منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر، تثبت بموجبها أن الطالب أو الطالبين يستوفون شروط حسن السلوك المطلوبة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- نسخة مطابقة لسند ملكية المؤسسة الفندقية أو نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد الإيجار أو التسيير، محضر معاينة يعده محضر قضائي يبين مقاسات المؤسسة الفندقية ووضعيتها، نسخة من رخصة البناء أو التهيئة التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة، نسخة من قرار تصنيف المؤسسة الفندقية عند الاقتضاء شهادة تأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية
- إثبات أن الطالب أو الشخص المستفيد من المساهمة المستمرة والفعلية تتوفر فيه شروط التأهيل المحدد أعلاه، تعهد موثّق بأن يجعل زبنه يحترمون القيم والآداب العامة تقرير تقديري عن النشاط. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
- القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من المداولة التي عين خلالها الرئيس والمدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي، وكذا شهادة ميلاد كل منهم، إثبات استيفاء المدير العام أو المسير القانوني شروط التأهيل في حالة عدم استيفائهما هذه الشروط، يجب على الشخص المعنوي أن يستفيد من المساهمة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط،
- شهادة تأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية
- تعهد موثق بأن يجعل زبنه يحترمون القيم والآداب العامة تقرير تقديري عن النشاط.