مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الثاني — شروط استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 16
يوجه طلب استغلال مؤسسة فندقية في ثلاث (3) نسخ إلى السلطات المذكورة أعلاه.
إذا تقدم بالطلب شخص طبيعي فإنه يجب أن يبين الحالة المدنية والوظيفة ومقر سكن صاحب الطلب، وكذا عنوان مقر المؤسسة الفندقية.
عندما يقدم الطلب شخص معنوي فإنه يجب أن يتضمن اسم الشركة والطبيعة القانونية وقيمة الرأسمال وتوزيعه وعنوان الشركة وكذا الحالة المدنية للممثل أو الممثلين القانونيين المؤهلين لتقديم الطلب وعنوانهم.