مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الثاني — شروط استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 15
يسلّم الوزير المكلف بالسياحة رخص استغلال المؤسسات الفندقية ذات نجمتين (2) إلى خمس (5) نجوم.
أما الرخص التي تخص الأصناف الأخرى من المؤسسات الفندقية فيسلّمها المدير الولائي، أو المفتش الولائي، المكلف بالسياحة بتفويض من الوزير المكلف بالسياحة.