مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية
المادة 13
تقام محطة الاستراحة في طريق الرحلات السياحية لتمكين السياح العابرين من الراحة.
ويجب أن تشتمل هذه المحطة على غرفة مشتركة على الأقل، مهيأة من غرفة أو قاعة للطبخ والإطعام وغرفة أو صالة وتجهيز صحي ملائم.
ترتب محطة الاستراحة في صنف واحد .