مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية
المادة 11
يؤجر المنزل السياحي المفروش الذي لا يفوق عدد الغرف فيه العشرة (10) لمدة أقصاها شهر واحد .
يتكون المنزل السياحي المفروش من فيلات وشقق وغرف مؤثثة.
يرتب المنزل السياحي المفروش في صنف واحد .