مرسوم تنفيذي رقم 2000-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-436 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000 حسب كل قطاع. 38
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد دفع قدره تسعمائة وخمسون مليون دينار (950.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائة مليون دينار ( 4.100.000.000 دج ) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2000) طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.