مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الأول — شروط استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 7
يمكن أن يرفض منح الامتياز لا سيما للأسباب الآتية :
- إذا لم تتوفّر الشروط الضرورية لمنحه،
- إذا كان الاستغلال غير متوافق مع مصالح الدفاع الوطني، إذا كان الاستغلال المطلوب لا يستجيب للاحتياج الكامل عدم توفير الموارد المالية الضرورية للاستغلال بصورة كافية.