الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الأول — شروط استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 5
يجب أن يرسل طلب الامتياز في ثلاث (3) نسخ إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني ، مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
القانون الأساسي للشركة نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس ، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير ، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين أغلبية الرأسمال الوثائق التي تثبت توفير الكفالة المالية، نسخة من القيد في السجل التجاري، وثيقة تثبت وجود الرأسمال ومساهمة جزائرية في الرأسمال هذا، جدول الطرق الجوية والمواقيت المقررة، التعريفات وشروط النقل المقررة المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال المقرر ، المعطيات حول الطائرات و طاقمها اتفاقات التعاون مع شركات الطيران الأخرى عند اللزوم، المعطيات المتعلقة بمردودية الخط أو الخطوط المطلوب استغلالها.