الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 57
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، أحمد بن بيتور الملحق الأول اتفاقية نموذجية تتعلق بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي يشترط المصادقة على هذه الاتفاقية بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة.
بين :
السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تتصرف لحساب الدولة و تدعى " السلطة المانحة الامتياز "
من جهة.
و ........
ويدعى" صاحب الامتياز " الذي يقع مقره الاجتماعي في.
من جهة أخرى.
تم الاتفاق على ما يأتي:
المادة الأولى : تخوّل الدولة ، بمقتضى هذه الاتفاقية، ل .........
الذي يقبل استغلال خدمة جوية للنقل العمومي للخط أو الخطوط <
المادة 2 : يمنح الامتياز لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من و يمكن تجديده بنفس الأشكال.
ويجب أن يتمّ كل طلب تجديد في أجل أقصاه سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز.
المادة 3: يلزم صاحب الامتياز بمقتضى هذه الاتفاقية، باحترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها و كذلك مواد دفتر الشروط الملحق .
المادة 4 : صاحب الامتياز مسؤول عن إدارة الاستغلال.
ويتعين عليه ضمان الاستغلال، موضوع الامتياز ، عملا بقواعد الاستغلال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، لا سيما في حالة وجود صعوبات معتبرة أو تغيير في وضعية الاستغلال إعفاء صاحب الامتياز بطلب مبرر منه، من كل واجباته أو جزء منها أو منحه تسهيلات أخرى .
ويمكنها إذا استمرت الصعوبات أو إذا كان الإبقاء على الاستغلال غير مبرر بطلب كاف، ترخيص صاحب الامتياز بتخفيض خدماته أو حتى بإلغائها قبل انقضاء أجل الامتياز إذا لم يؤثر ذلك على المنفعة العمومية .
المادة 5 : مقابل الامتياز، يتعين على صاحب الامتياز دفع حقوق تقدر بمبلغ ........ ..دج
المادة 6 : يتعين على صاحب الامتياز اكتتاب جميع التأمينات لتغطية الأخطار الناجمة عن استغلال الامتياز، وتلك المتعلقة بالتزاماته ومسؤولياته.
يجب أن تودع كل عقود التأمين التي تغطي أخطاره و التزاماته و مسؤولياته ، شهرا على الأقل قبل بداية الاستغلال لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 7 : يتعين على صاحب الامتياز تنفيذ برنامج الاستغلال كما صادقت عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني والذي يشمل أيام ومواقيت الاستغلال وكذلك وتيرة الرحلات.
المادة 8 : يتعين على صاحب الامتياز تطبيق نفس الأسعار التي وافقت عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 9 : يجب أن يدرج كل تعديل أو إضافة تدخل على هذا الامتياز بملحق يصادق عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول على الامتياز.
المادة 10 : تشكل هذه الاتفاقية و دفتر شروطها كيانا واحدا .
المادة 11 : تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور المصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998.
حرر بالجزائر في ...............
صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز 25 ذو القعدة عام 1420 ه .
الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي الخاص بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الحقوق والالتزامات المرتبطة بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.
مكونات الخدمة الجوية :
المادة 2 تتكون الخدمات الجوية محل الامتياز من مسالك و نقاط النقليات الواردة في الاتفاقية المتعلقة بامتياز الاستغلال الذي تمنحه الدولة.
تعديل الخدمة :
المادة 3 : لا يمكن إجراء أي تعديل في المسلك أو التخلي عن استغلال طريق جوي أو جزء من الطريق الجوي دون ترخيص مسبق من السلطة المانحة الامتياز.
برنامج الاستغلال :
المادة 4 : قبل الشروع في الاستغلال، يجب أن تصادق السلطة المكلفة بالطيران المدني على برنامج الاستغلال.
يجب أن يسلّم في ثلاث (3) نسخ واحدة منها تحرر باللغة العربية .
يجب على صاحب الامتياز في برنامج الاستغلال ضبط التنظيم العام للشركة والاستغلال والصيانة والمراقبة التي يجب عليه القيام بها على الطائرات وكذلك تدريب مستخدميه في الاستغلال ووضع قوائم أعضاء الطاقم وأعوان الاستغلال والطائرات التي يستعملها وذلك عملا بالأحكام التنظيمية المتعلقة بشروط الاستغلال.
ويعين لهذا الغرض المستخدمين المسؤولين على هذه العمليات.
يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني المصادقة على كل تغيير في برنامج الاستغلال.
وإذا ارتأت السلطة المكلفة بالطيران المدني ذلك ضروريا لأمن الاستغلال، يمكنها في أي وقت، الأمر تلقائيا ببعض التغييرات في برنامج الاستغلال.
إدارة الاستغلال :
المادة 5 : على صاحب الامتياز إدارة الاستغلال.
ويمكنه تفويض جزء من صلاحياته لمستخدميه وعليه بيان ذلك في برنامج الاستغلال مع تحديد نوع و مدى ما يفوضه من صلاحيات.
تطبيق التوجيهات و إجراءات الملاحة الجوية :
المادة 6 : يجب على صاحب الامتياز السهر على أن يكون مستخدموه على علم بوجوب الامتثال في الخارج للتوجيهات والإجراءات المعمول بها في الدولة المعنية.
كما يجب عليه السهر على أن يكون طياروه على علم بالتوجيهات و الإجراءات المعمول بها في المناطق التي يعبرونها و في المطارات المستعملة والخدمات المطابقة لها.
كما يجب على باقي أعضاء الطاقم معرفة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بممارستهم الوظيفية.
المادة 7 : يجب على صاحب الامتياز السهر على أن يتوفر لدى قائد الطائرة ، على متن الطائرة، كل المعلومات الضرورية الخاصة بخدمات البحث والإنقاذ في المناطق التي يعبرها.
طاقات المستخدمين و العتاد :
المادة 8 : يجب على صاحب الامتياز السهر على ما يأتي :
- أن يتوفر مستخدموه على جميع الضمانات من حيث الطاقات المهنية والمعنوية .
- أن يتوفر المستخدمون الملاحون، والمستخدمون المكلّفون بالصيانة والاستغلال التقني، على المتطلبات التنظيمية التي تحكمهم.
- أن يستجيب العتاد الخاص بالاستغلال التقني و الصيانة و كذلك المنشآت التي من الواجب أن تستقبلهم للمتطلبات التنظيمية في هذا الميدان.
وجوب الإعلام :
المادة 9 : يجب على صاحب الامتياز تزويد السلطة المانحة الامتياز بالمعطيات الضرورية لإعداد إحصاءات حول النقل الجوي و إبلاغها بالعوارض الخاصة التي تقع عند الاستغلال كما يتعين عليه إبلاغها مسبقا، بكل مشروع دمج أو استرجاع ، وبكل تعديل يطرأ في حيازة أسهم تمثل 10% أو أكثر من مجموع رأسمال الشركة.
أمن الاستغلال :
المادة 10 : يجب على صاحب الامتياز السهر على عدم القيام بأي رحلة قبل الموافقة عليها، بعد معاينة الوثائق المتوفّرة و قبل التأكد من صلاحية منشآت المطارات و سيرها الحسن و هذا لضرورتها في أمن الطائرة و حماية الركاب.
المادة 11 : يجب على صاحب الامتياز السهر على أن الاختلالات و العيوب التقنية في الطائرات أو أجزاء من الطائرات وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها مستخدمو الاستغلال خلال الاستغلال، قد سجلت وأبلغ بها كما أبلغت بها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يجب أن تبلغ فورا الاختلالات والسلبيات في منشآت المطارات أو الأمن الجوي الملاحظة خلال الاستغلال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
نقل المسافرين و الشحن :
المادة 12 : يجب على صاحب الامتياز أن يتوفر على تنظيم دائم من شأنه التكفل بالمسافرين والشحن وضمان نقلهم طبقا لقواعد النقل الجوي.
يجب أن تودع جميع العقود الخاصة بالإسعاف المبرمة من طرف صاحب الامتياز، التي تسمح بضمان هذا التنظيم، لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يجب أن تبلغ الشروط العامة للنقل الجوي العمومي، حسب برنامج الاستغلال المصادق عليه، إلى الأشخاص الذين يتم نقلهم أو إلى مرسلي الأشياء والبضائع.
وفي حالة إلغاء الرحلات المبرمجة، على صاحب الامتياز تبليغ ذلك لزبائنه بكل الوسائل 24 ساعة مسبقا على الأقل وفي حالة عدم احترامه لهذا الالتزام، يجب عليه التكفل بزبائنه حتى ركوبهم الطائرة.
حالة الطائرات :
المادة 13 : يجب على صاحب الامتياز تكليف مؤسسة معتمدة من قبل السلطة المانحة الامتياز بصيانة طائراته و الحفاظ على صحة شهادات صلاحية ملاحة الطائرات التي يستخدمها.
المراقبة :
المادة 14 : يلتزم صاحب الامتياز بتسهيل دخول الأعوان التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني عند القيام بمهامهم الخاصة بمراقبة طائراته و منشآته .
وفضلا عن ذلك ، يتعين عليه نقل الأعوان التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني مجانا في إطار قيامهم بمهمة المراقبة.
الألوان، الرموز والبيانات :
المادة 15 : يجب على صاحب الامتياز أن يودع لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، الألوان والرموز والبيانات التي تعرف بمؤسسته ومستخدميه و طائراته.
اقتناء الشركة :
المادة 16 عملا بأحكام المادة 119 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يمكن الدولة عندما يكون الإبقاء على استغلال خط أو خطوط محل الامتياز ضرورة ملحة، الاقتناء التلقائي لشركة النقل الجوي العمومي مقابل تعويض عادل ومنصف للمالك.
وفي حالة الخلاف حول مبلغ التعويضات، تبت السلطة القضائية المختصة إقليميا في ذلك.
نقل الامتياز :
المادة 17 : يعتبر كل نقل للامتياز كليا أو جزئيا إلى الغير دون موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني، باطلا.
يترتب عن نقل الامتياز المخالف لأحكام الفقرة السابقة، إلغاء الامتياز دون تعويض.
التسخير :
المادة 18 : في حالة تسخير الطائرات، وكذا أطقمها ومستخدميها على أرضية المطار، يلتزم صاحب الامتياز بوضع حيز التنفيذ الأمر بالتسخير.
تم الاطلاع والمصادقة عليه حرر بالجزائر في.
صاحب الامتياز ★